"تنسيقية المناصفة" تقترح تعديل مدونة الأسرة من أجل المساواة في الإرث

'تنسيقية المناصفة' تقترح تعديل مدونة الأسرة من أجل المساواة في الإرث

أعلنت تنسيقية المناصفة المهتمة بقضايا المساواة بين الجنسين، التي أصدرت “المذكرة من أجل المناصفة في الإرث”، مقترحات لتعديل المواد المتعلقة بالوصية والهبة وتقسيم التركة من قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.

وترمي هذه الخطوة، وفق القائمين عليها، إلى تحيين مواد مدونة الأسرة المتعلقة بالوصية وبتقسيم التركة، على ضوء تعاليم الإسلام السمحة وتفعيلا لمقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الشأن.

وتتضمن الوثيقة المذكورة، بخصوص طرائق الإرث، مقترحا بتعديل المادة 336 “إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم”، لتصير على الشكل التالي: “إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض كانت التركة للعصبة”.

كما تقترح التنسيقية ذاتها تعديل المادة 338: “الوارث بالتعصيب فقط، ثمانية: الابن، وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل”، وذلك بإلغاء التعصيب عند وجود البنت، انفردت أو تعددت مع عدم وجود الابن، أو بنت الابن انفردت أو تعددت مع عدم وجود ابن الابن، وفق ما تنص عليه قاعدة “الرد”.

وبخصوص أصحاب الفروض، تطالب “تنسيقة المناصفة” بتعديل المادة 342 ضمانا للمساواة في الإرث بين الذكور والإناث من الأبناء أو الأخوة؛ وذلك بإلغاء كلمة “شرط”، وتعديل المادة 345 بإلغاء عبارة أصحاب الثلثين أربعة: وتعويضها بعبارة “أصحاب الثلثين الذين يرثون بالفرض ويُرد عليهم باقي التركة”، وفقا لقاعدة الرد.

وفيما يتعلق بالتعصيب تقترح التنسيقية تعديل وتغيير المواد: 336 و352 و353، وإضافة مادة 336 مكرر من قانون 70.03، وتعديل المادة 349؛ وذلك إلغاء النقطة 5 بمنع الأعمام أو أبنائهم وإن سفلوا من التعصيب عند وجود أصحاب الفروض من البنات أو بنات الابن أو الأخوات، وتعميم النقطة 6 على كل الحالات التي ترث فيها البنات أو بنات الابن فرضا عند عدم وجود الأبناء الذكور أو أبناء الأبناء.

كما قدمت التنسيقية نموذجا للوصية مع دعوتها إلى التفكير في إحداث قاعدة معطيات رقمية وطنية لحفظ وثائق وصايا تقسيم تركة المواطنات والمواطنين، على غرار مصالح المحافظة العقارية، وربطها بتسليم شهادة الوفاة، حيث تسلم الوصية مع شهادة الوفاة وتسهر مصلحة اجتماعية تابعة لمحكمة الأسرة على التقسيم الفعلي للتركة، موردة أنه في حالة غياب الوصية يتم تقسيم التركة حسب مقتضيات قانون مدونة الأسرة.

وأوصت “المذكرة من أجل المناصفة في الإرث”، التي اطلعت عليها هسبريس، بجواز تقسيم صاحب الملك للتركة بين ورثته في إطار الوصية والهبة والصدقة، واعتماد الوصية قاعدة تقسيم الإرث بالمساواة بين الجنسين.

ونادت تنسيقية المناصفة، كذلك، بتأطير الوصية قانونيا بما يضمن المساواة في القسمة بين الجنسين بدون تمييز، وحماية الوصية والهبة والصدقة من الطعون أمام القضاء، وإلغاء التعصيب.

وطالبت الهيئة ذاتها، في مذكرتها، باعتماد قاعدة “الردّ” في تقسيم التركة عند وجود بنت/بنات في الأسر التي لم تُرزق ذكورا والتنصيص قانونا، على أن القرابة هي معيار الحق في الإرث وليس العقيدة.

كما دعت المذكرة إلى ضرورة تحديث المناهج التعليمية وتطويرها، بما يسهم في خلق جيل مؤمن بمبادئ المساواة وحقوق الإنسان ومنفتح على المتغيرات العلمية والتكنولوجية في العالم.

أترك تعليقا

أحدث أقدم